وصيرورته كالأجير الخاص غير قادح بناء على ملك المستأجر له ما يقع منه من العمل ، خصوصا إذا كان الواقع العمل المستأجر عليه ، ونية القربة بعد فرض حصولها لا تنافي المعنى المعاملي ، وحينئذ فالرواية المزبورة مع تنزيلها على المعنى المزبور ليست متروكة الظاهر ، على أنها منجبرة في خصوص الفرض بفتوى من عرفت ، والله العالم(١).
ثانيا : التردد في وقوعها عن المنوب عنه
قال المحقق الحلي قدسسره : (ولو استأجره فأحرم عن نفسه ، فإن كان زمان الإجارة معينا لم يقع عن نفسه وفي وقوعه عن المستأجر تردد ، وقد روى ما يدل على وقوعه عن المستأجر ، روى ابن أبي حمزة والحسين عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في رجل أعطى رجلا ما لا يحج به عنه ، فحج عن نفسه ، قال عليهالسلام هي عن صاحب المال)(٢)(٣).
ثالثا : عدم الاجزاء عن احدهما
وقال المحقق الحلي قدسسرهفي الشرائع : (إذا عقد الإحرام عن
__________________
(١) الجواهري : محمد حسن : جواهر الكلام : ج١٧ : ص ٤٠٤.
(٢) الطوسي : أبو جعفر محمد بن الحسن : تهذيب الاحكام : ج٥ : ٤٦١.
(٣) المحقق الحلي : جعفر بن الحسن : المعتبر : ج ٢ : ص ٧٧٧.