المستأجر عنه) مثلا (ثم نقل النية إلى نفسه لم يصح) بلا خلاف ولا إشكال فلا يترتب له ثواب ولا غيره ، (نعم) عن الخلاف والمبسوط والجواهر والمعتبر والجامع والمنتهى والتحرير أنه (إذا أكمل الحج وقعت عن المستأجر عنه ويستحق الأجرة) ولعله لاستحقاق المنوب عنه أفعالها بالاحرام عنه ، فلا يؤثر العدول بعد أن صار كالأجير الخاص الذي استحقت منفعته الخاصة ، بل ربما ظهر من خبر أبي حمزة عن الصادق عليهالسلام : (في رجل أعطى رجلا مالا ليحج عنه فحج عن نفسه قال : هي عن صاحب المال) أن ذلك كذلك حتى لو أحرم لنفسه ، وفي الدروس بعد أن حكى ذلك عن الشيخ قال : بناء على أن نية الاحرام كافية عن نية باقي الأفعال وأن الاحرام يستتبع باقي الأفعال وأن النقل فاسد لمكان النهي إلى أن حكى مضمون خبر أبي حمزة ، ثم قال : وهذا أبلغ من الأول. (و) كيف كان ففي المتن (يظهر لي أنها لا تجزي عن أحدهما) وحينئذ لا أجرة ، ووافقه الفاضل في القواعد وبعض متأخري المتأخرين ، لأن الأعمال بالنيات ، فلا تقع عن النائب بعد كون الاحرام لغيره ، لعدم صحة النقل اتفاقا كما في المدارك ، وأما عن المنوب عنه فلانتفاء النية في باقي الأفعال ، والرواية ضعيفة متروكة الظاهر محتملة لإرادة الثواب له ، وفيه أن عدم النية بعد الاستحقاق عليه شرعا