الصفحه ٥١ :
وطمعا فيها ولكن هذا البعد متوقف ما دام الحكم بيد ال سعود.
رابعا : التعلق باثار رسول الله واخباره
ان
الصفحه ٥٨ : الاشكال
في كون الحكم بتفريغ الذمة بذلك على خلاف القاعدة. كما ذكرناه. إلا أنه بعد قيام
الدليل عليه شرعا
الصفحه ٦٣ : هذه النيابة والبدلية كون المكلف مريضا(١).
ونيابة الحكم الظاهري عن الواقعي(٢).
وهناك امثلة كثيرة عن
الصفحه ٦٩ : ، ومقوّماتها ، وشرائطها
المتعلَّقة بذاتها ، دون ما تعلَّق لخصوص الفاعل ، فإنّ لكلّ حكمه)(١).
٤ ـ وقال السيد
الصفحه ٧٦ : الفاضل الآبي : (بأنه العلم
بالأحكام الشرعية ، فكل موضوع له حكم ما من الشرع المقدس فهو فقه ، سواء كان
الصفحه ٨٩ : مشروعية النيابة بشكل عام والادلة على النيابة ، وكذلك
الحكمة من النيابة.
الصفحه ١١٠ :
القدر المشترك مع الخصوصية مانع عن التفكيك بينهما في القصد ، كان حكمه كالتعييني(٢).
٤ ـ التفصيل في
الصفحه ١٢٢ : يعارضها الوقوع في حيز الإجارة لو لم يكن معاضدا لها)(١).
المطلب الثاني : حكم
الاجارة على النيابة في الحج
الصفحه ١٤١ : من
نية النيابة وتعيين المنوب عنه ، وفي الذخيرة : أن هذا الحكم مقطوع به في كلامهم ،
ونسبه بعض
الصفحه ١٥١ : الاستفصال في
الجواب ، كمالا يخفي.
ومنها : عن الشيخ الحر العاملي ، عن حكم
بن حكيم ، عن ابي عبد الله
الصفحه ١٦١ : العاملي ، عن هشام بن
الحكم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
: (في الرجل يشرك أباه وأخاه وقرابته في حجه ، فقال
الصفحه ١٧٢ : القلم ، فلا حكم
لفعله)(٣).
__________________
(١) انظر الخوئي : أبو
القاسم بن علي أكبر : كتاب الحج
الصفحه ١٨١ : في حكم الصحاح : (في رجل أخذ من رجل مالا ولم يحج عنه ومات ولم يخلف شيئا
، قال : إن كان حج الأجير
الصفحه ١٩٦ : ذلك ، وتسليم ان لروايات النيابة اطلاقاً في
كلا الموردين ، فلا مانع من التمسك به والحكم بصحة النيابة عن
الصفحه ٢٠٩ : بيننا ، بل الاجماع بقسميه عليه أيضا)(٣).
ومستند الحكم هذه الرويات
منها : صحيحة الحلبى عن ابى عبد