الى ما هو الأفضل.
قال العلامة الحلي قدسسره : (وإن استأجره للقران فقرن ، صح لأنه استأجره له ، والهدي الذي به يكون قارنا لازم للأجير ، لأن إجارته تتضمنه ، فإن شرطه على المستأجر ، جاز. وإن خالفه وتمتع ، قال الشيخ رحمه الله : جاز ، لأنه عدل إلى ما هو الأفضل ، ويقع النسكان معا عن المستأجر ، وإن أفرد ، لم يجزئه ، لأنه لم يفعل ما استأجره فيه)(١).
واستدل لذلك بعدة روايات منها :
ما عن الحسن بن محبوب ، عن علي عليهالسلام : (في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها حجة مفردة ، قال : ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ، لا يخالف صاحب الدراهم)(٢).
وعن أبي بصير ، عن أحدهما عليهماالسلام : (في رجل أعطى رجلا دراهم يحج عنه حجة مفردة ، أيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال : نعم ، إنما خالف إلى الفضل)(٣)
__________________
(١) العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء (ط. ج) : ج ٧ : ص ١٤٦.
(٢) الطوسي : أبو جعفر محمد بن الحسن : الاستبصار : ج٢ : ص ٣٢٣.
(٣) الطوسي : أبو جعفر محمد بن الحسن : الاستبصار : ج٢ : ص ٣٢٣.