المخالفةالثانية : المخالفة في البلد(١)
وهو فيما أوصى الميت بالحج عنه من البلد ولكن حُج عنه من غير البلد فيكون الحج الصحيح وبرئت ذمة المنوب عنه ولكن في الاجارة اشكال كما صرح بذلك السيد الخوئي.
قال السيد اليزديقدسسره : (إذا أوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف واستؤجر من الميقات أو تبرع عنه متبرع منه برئت ذمته وسقط الوجوب من البلد ، وكذا لو لم يسع المال إلا من الميقات)(٢).
وقال السيد الخوئي قدسسره معلقا على متن العروة في كتاب الحج :
__________________
(١) المراد من البلد : قال السيد اليزدي : الظاهر أن المراد من البلد هو البلد الذي مات فيه ، كما يشعر به خبر زكريا بن آدم : سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل مات وأوصى بحجة ، أيجزيه أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه؟ فقال (عليه السلام) : ما كان دون الميقات فلا بأس به. مع أنه آخر مكان كان مكلفا فيه بالحج ، وربما يقال : إنه بلد الاستيطان لأنه المنساق من النص والفتوى ، وهو كما ترى ، وقد يحتمل البلد الذي صار مستطيعا فيه ، ويحتمل التخيير بين البلدان التي كان فيها بعد الاستطاعة ، والأقوى ما ذكرنا وفاقا لسيد المدارك ، ونسبه إلى ابن إدريس أيضا وإن كان الاحتمال الأخير وهو التخيير قويا جدا. اليزدي : محمد كاظم : العروة الوثقى : ٤ ، ٤٦٥ ـ ٤٦٦.
(٢) اليزدي : محمد كاظم : العروة الوثقى : ج ٤ : ص ٤٦٥.