يفعل ما استأجر عليه
قال العلامة الحلي قدسسره : (ولو أمره بالتمتع فأفرد ، فالأقرب أنه لا يستحق أجرا ، لأنه لم يفعل ما استؤجر له)(١).
الحالة الثانية : ان امر النائب بالتمتع فقرن ، لم يجزه لانه لم يفعل ما استاجره فيه.
قال الشيخ الطوسي قدسسره : (وإن استأجره ليتمتع ففعل فقد أجزأه ، ويلزم دم المتعة الأجير لأنه من متضمن العقد إلا أن يشرط المستأجر على نفسه ذلك فيجزي عنه ، وإن خالفه إلى القران لم يجزه لأنه لم يفعل من استأجره فيه)(٢).
وقال العلامة الحلي قدسسره : (فإذا أمره بالحج متمتعا فامتثل ، أجزأه إجماعا ، ودم المتعة لازم للأجير ، لأنه من مقتضيات العقد ، كفعل من الأفعال ، إلا أن يشترطه على المستأجر فيلزمه ، وإن خالفه إلى القران ، لم يجزئه ، لأنه لم يفعل ما استأجره فيه)(٣).
الحالة الثالثة : اذا امر النائب بالقران فافرد او تمتع ، فان افرد لم يجزه لانه لم يفعل ما استاجره فيه ، وان خالفه وتمتع جاز لانه عدل
__________________
(١) العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء (ط. ج) : ج٧ : ص ١٤٩.
(٢) الطوسي : أبو جعفر محمد بن الحسن : المبسوط : ج ١ : ص ٣٢٤.
(٣) العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء (ط. ج) : ج٧ : ص ١٤٧.