يفعل ما استأجر عليه
قال العلامة الحلي قدسسره : (ولو أمره بالتمتع
فأفرد ، فالأقرب أنه لا يستحق أجرا ، لأنه لم يفعل ما استؤجر له).
الحالة الثانية : ان امر النائب بالتمتع
فقرن ، لم يجزه لانه لم يفعل ما استاجره فيه.
قال الشيخ الطوسي قدسسره : (وإن استأجره
ليتمتع ففعل فقد أجزأه ، ويلزم دم المتعة الأجير لأنه من متضمن العقد إلا أن يشرط
المستأجر على نفسه ذلك فيجزي عنه ، وإن خالفه إلى القران لم يجزه لأنه لم يفعل من
استأجره فيه).
وقال العلامة الحلي قدسسره : (فإذا أمره بالحج
متمتعا فامتثل ، أجزأه إجماعا ، ودم المتعة لازم للأجير ، لأنه من مقتضيات العقد ،
كفعل من الأفعال ، إلا أن يشترطه على المستأجر فيلزمه ، وإن خالفه إلى القران ، لم
يجزئه ، لأنه لم يفعل ما استأجره فيه).
الحالة الثالثة : اذا امر النائب
بالقران فافرد او تمتع ، فان افرد لم يجزه لانه لم يفعل ما استاجره فيه ، وان
خالفه وتمتع جاز لانه عدل
__________________