الصفحه ٢١٨ : الأجير لأنه من متضمن العقد إلا أن يشرط
المستأجر على نفسه ذلك فيجزي عنه ، وإن خالفه إلى القران لم يجزه
الصفحه ١٠٢ :
وكيفية العبادة من النظر والفتيا وتنفيذ الأحكام وتلقين القرآن ... وتغسيل الأموات
حرام». المراسم : ١٧٢
الصفحه ١١ : دراسة فقهية مقارنة) وفق المذهب السني
لكلية الشريعة والدراسات الاسلامية لجامعة ام القرى في السعودية
الصفحه ١٦ : ألفاظ القرآن : ص ٢١٨. ابن منظور : محمد بن
مكرم بن علي أبو الفضل : لسان العرب : ج ٢ : ص ٢٢٦.
(٢) الطوسي
الصفحه ١٩ :
الامر الاول : دليل
الحج من القرآن
قال تعالى : (وَلِلَّهِ
عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ
الصفحه ٧٣ : )(٢).
ثانيا : معنى الفقه
في القرآن الكريم :
استعمل الكتاب الكريم كلمة الفقه ، وأراد
منها المعنى اللغوي : قال
الصفحه ٨٣ : اهل البيت الكرام عليهم السلام الذين هم عدل القرآن ، وفي
هذا الفترة تخرج الكثير من الاصحاب والتابعين
الصفحه ١٠٠ : والشرائع وكيفية العبادة من النظر والفتيا وتنفيذ الأحكام وتلقين
القرآن ... وتغسيل الأموات حرام
الصفحه ١٢٩ : الخوئيقدسسره في كتاب الحج : (ذكر
الفقهاء انه لابد في الاجارة للحج من تعيين نوع الحج من تمتع ، أو قران ، أو
الصفحه ١٧٧ : عليهم السلام وانهم عدل القران الذين تركهم النبي بعد
في منصب الخلافة والولاية على الناس.
(٢) المحقق
الصفحه ٢١٤ : غيره ، ومع وجود الجميع توزع عليها ، وإن وفت
بالحج فقط أو العمرة فقط ففي مثل حج القران والافراد لا يبعد
الصفحه ٢١٥ : القران والإفراد تصرف فيهما مخيرا بينهما ، والأحوط تقديم الحج
، وفي حج التمتع الأقوى السقوط وصرفها في
الصفحه ٢١٧ : القران ، فلا يجوز العدول الى غيره(١).
وقال العاملي قدسسره : (ومقتضى قواعد
الإجارة أنه يعتبر في صحة
الصفحه ٢١٩ :
الى ما هو الأفضل.
قال العلامة الحلي قدسسره : (وإن استأجره
للقران فقرن ، صح لأنه استأجره له
الصفحه ٢٢٦ : ) في الجناية في الاحرام والهدي في التمتع والقران (ففي ماله) دون
المنوب عنه بلا خلاف أجده بيننا كما