وقال السيد اليزدي قدسسره : (ولو كان عليه دين أو خمس أو زكاة وقصرت التركة فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجودا قدم لتعلقهما بالعين ، فلا يجوز صرفه في غيرهما ، وإن كانا في الذمة فالأقوى أن التركة توزع على الجميع بالنسبة ، كما في غرماء المفلس ، وقد يقال بتقدم الحج على غيره ، وإن كان دين الناس ، لخبر معاوية بن عمار الدال على تقديمه على الزكاة ، ونحوه خبر آخر لكنهما موهونان بإعراض الأصحاب مع أنهما في خصوص الزكاة ، وربما يحتمل تقديم دين الناس لأهميته ، والأقوى ما ذكر من التخصيص ، وحينئذ فإن وفت حصة الحج به فهو ، وإلا فإن لم تف إلا ببعض الأفعال كالطواف فقط أو هو مع السعي فالظاهر سقوطه وصرف حصته في الدين أو الخمس أو الزكاة ، ومع وجود الجميع توزع عليها ، وإن وفت بالحج فقط أو العمرة ففي مثل حج القران والإفراد تصرف فيهما مخيرا بينهما ، والأحوط تقديم الحج ، وفي حج التمتع الأقوى السقوط وصرفها في الدين وغيره ، وربما يحتمل فيه أيضا التخيير. أو ترجيح الحج لأهميته أو العمرة لتقدمها ، لكن لا وجه لها بعد كونهما في التمتع عملا واحدا ،