من الثلث؟ قولان ، أولهما لابن إدريس وعليه أكثر المتأخرين ، والثاني للشيخ في النهاية والمبسوط والتهذيب ، ونقله في المختلف عن ابن الجنيد قال)(١).
القول الاول : تخرج المنذورة من الثلث
وقال المحقق الحلي قدسسره : (من مات وعليه حجة الإسلام وأخرى منذورة أخرجت حجة الإسلام من الأصل ، والمنذورة من الثلث)(٢).
قال ابن فهد الحلي : من مات وعليه حجة الإسلام وأخرى منذورة ، أخرجت حجة الإسلام من الأصل ، والمنذورة من الثلث ، وفيه وجه آخر(٣).
وقال الشيخ الفاضل الآبي قدسسره : (من مات وعليه حجة الإسلام وأخرى منذورة أخرجت
حجة الإسلام من الأصل والمنذورة من الثلث)(٤).
القول الثاني : تخرج من الاصل
__________________
(١) المحقق البحراني : يوسف بن أحمد بن إبراهيم : الحدائق الناظرة : ج١٤ : ص ٢٣٦.
(٢) المحقق الحلي : جعفر بن الحسن : المختصر النافع : ص ٧٨.
(٣) ابن فهد الحلي : أحمد بن محمّد الأسدي : المهذب البارع : ج ٢ : ص ١٣٩.
(٤) الفاضل الآبي : زين الدين أبي علي الحسن : كشف الرموز : ج ١ : ص ٣٣٥.