التركة .... ، وإن أوصى بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضا)(١).
وقد استدل على ذلك بالروايات
منها ما عن معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه عليهالسلام : (قال سئلت عن رجل مات واوصى ان يحج عنه قال ان كان صرورة حج عنه من وسط المال وان كان غير صرورة فمن الثلث)(٢).
ومنها رواية حارث بيّاع الانماط انه سئل ابو عبد اللّه عليهالسلام : (عن رجل اوصى بحجة فقال ان كان صرورة فهى من صلب ماله انما هى دين عليه وان كان قد حج فهى من الثلث)(٣).
الفرع الثالث : لو اوصى باخراج حجة الاسلام من الثلث
قال السيد اليزدي قدسسره : (وأما إن أوصى بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه ، وتقدم على الوصايا المستحبة وإن كانت متأخرة عنها في الذكر ، وإن لم يف الثلث بها أخذت البقية من الأصل)(٤).
__________________
(١) الفياض : محمد إسحاق : تعاليق مبسوطة : ج ٨ : ص ٢١٢.
(٢) الكليني : محمد بن يعقوب : الكافي : ج٧ : ص ١٨.
(٣) الطوسي : ابو جعفر محمد بن الحسن : التهذيب : ج٩ : ص ٢٢٩.
(٤) اليزدي : محمد كاظم : العروة الوثقى : ج٤ : ٤٥٦.