(يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله)(١).
ومنها : موثقة سماعة بن مهران قال سئلت ابا عبد اللّه عليهالسلام : (عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر فقال : يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك)(٢).
ومنها : صحيحة بريد العجلى عن ابى عبد اللّه عليهالسلام : (قال سالته عن رجل استود عنى مالا وهلك وليس لولده شيء ولم يحج حجة الاسلام قال : حج عنه وما فضل فاعطهم)(٣).
الفرع الثاني : لو اوصى بحجة الاسلام
١ ـ قال ابن حمزة قدسسره : (وإن أوصى بحجة الإسلام كان من أصل المال)(٤).
٢ ـ وقال السيد الگلپايگاني قدسسره : (لو أوصى بحجة الاسلام أو النذري ، أخرجت من أصل التركة)(٥).
٣ ـ وقال الشيخ الفياض قدسسره : (تقضى حجة الإسلام من أصل
__________________
(١) الطوسي : ابو جعفر محمد بن الحسن : التهذيب : ج١٥ : ص ٤٠٤.
(٢) الطوسي : ابو جعفر محمد بن الحسن : التهذيب : ج١٥ : ص ١٥.
(٣) الكليني : محمد بن يعوب : الكافي : ج٤ : ص ٣٠٦.
(٤) ابن حمزة الطوسي : محمد بن علي : الوسيلة : ص ٣٧٧.
(٥) الگلپايگاني : محمد رضا : مناسك الحج : ص ٥٧.