الحج الواجب)(١).
الامر الثاني : فروع في الميت
الفرع الاول : قضاء الحج من اصل التركة من استقر عليه الحج ولم يوص.
قال العلامة الحليقدسسره : (إذا كملت شرائط الحج فأهمل ، أثم ، فإن حج في السنة المقبلة ، برئت ذمته ، ويجب عليه المبادرة على الفور ولو مشيا. وإن مات ، وجب أن يخرج عنه حجة الإسلام وعمرته من صلب المال ، ولا تسقط بالموت عند علمائنا أجمع)(٢).
وقال الشيخ الجواهريقدسسره : (فإن لم يفعل حتى (مات) ولو لعدم تمكنه (قضي عنه) أي فعل عنه (من أصل تركته) كسائر الديون لا من الثلث بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل الاجماع بقسميه عليه أيضا)(٣).
ومستند الحكم هذه الرويات
منها : صحيحة الحلبى عن ابى عبد اللّه عليهالسلام في حديث قال :
__________________
(١) الامام الخميني : روح الله بن مصطفى بن أحمد : تحرير الوسيلة : ج١ : ص ٣٩٢.
(٢) العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء (ط. ج) : ج ٧ : ص ٩٦.
(٣) الجواهري : محمد حسن : جواهر الكلام : ج ١٧ : ص ٣١٤.