المحجوج عنه ، إذا كان ميتا)(١).
وقال الشهيد الاول قدسسره : (شرط النيابة في الواجب موت المنوب)(٢).
وقال المحقق السبزواري قدسسره : (ومن شرائط النيابة موت المنوب أو عجزه)(٣)
وقال صاحب الحدائق قدسسره : (من شرائط النيابة في الواجب أيضا موت المنوب عنه)(٤).
قال السيد اليزدي قدسسره : (ويشترط فيه أيضا كونه ميتا ، فلا تصح النيابة عن الحي)(٥).
وقال الامام الخميني قدسسره : (ويشترط كونه ميتا أو حيا عاجزا في
__________________
(١) المحقق الحلي : جعفر بن الحسن : المعتبر : ج ٢ : ص ٧٦٥.
(٢) الشهيد الاول : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن جمال الدين : الدروس : ج ١ : ص ٣٢٠.
(٣) المحقق السبزواري : محمد باقر بن المولى محمد مؤمن : ذخيرة المعاد (ط. ق) : ج ١ ، ق ٣ : ص ٥٦٨.
(٤) المحقق البحراني : يوسف بن أحمد بن إبراهيم : الحدائق الناظرة : ج ١٤ : ص ٢٤٣.
(٥) اليزدي : محمد كاظم : العروة الوثقى : ج ٤ : ص ٥٣٧.