الصورة الرابعة : لا تجب الاستنابة مع رجاء زوال العذر
قال صاحب المدارك قدسسره : (وانما تجب الاستنابة مع اليأس من البرء ، فلو رجا البرء لم تجب عليه الاستنابة إجماعا ، ولو حصل له اليأس بعد الاستنابة وجبت عليه الإعادة ، لأن ما فعله أولا لم يكن واجبا ، فلا يجزي عن الواجب)(١).
الامر الرابع : وجوب الاستنابة للحي العاجز فوري
الشخص الذي استقر عليه الحج ولم يتمكن بنفسه يجب عليه الاستننابة ووجوب الاستنابة كما صرح الفقهاء فوري كوجوب الحج.
قال الميرزا جواد : (ووجوب الاستنابة كوجوب الحج فوري)(٢).
وقال السيد السيستاني دام ظله : (ووجوب الاستنابة فوري كفورية الحج المباشري)(٣).
الامر الخامس : اذا لم يتمكن المعذور من الاستنابة
__________________
(١) السيد العاملي : محمد بن علي الموسوي : مدارك الأحكام : ج٧ : ص ٥٧.
(٢) الشيخ التبريزي : جواد بن الحاج علي : مناسك الحج : ص ٣٤. وكذا الروحاني : محمد الروحاني : مناسك الحج : ص ٢٨.
(٣) السيستاني : علي محمد باقر : مناسك الحج : ص ٣٤.