الارتفاع بعد ذلك فالمشهور أنه يجب عليه مباشرة وإن كان بعد اتيان النائب ، بل ربما يدعي عدم الخلاف فيه.
ثم قال السيد الخوئي قدسسره : (لكن الأقوى عدم الوجوب لأن ظاهر الأخبار أن حج النائب هو الذي كان واجبا على المنوب عنه فإذا أتى به فقد حصل ما كان واجبا عليه ولا دليل على وجوبه مرة أخرى)(١).
الصورة الثالثة : لا تجب الاعادة مع حصول الياس
اذا حصل الياس بعد نيابة النائب فلا يجب الاعادة على المنوب عنه.
قال الامام الخميني قدسسره : (ولو حصل اليأس بعد عمل النائب فالظاهر الكفاية)(٢).
وقال السيد اليزدي قدسسره : (ولو استناب مع رجاء الزوال وحصل اليأس بعد عمل النائب فالظاهر الكفاية وعن صاحب المدارك عدمها ووجوب الإعادة لعدم الوجوب مع عدم اليأس فلا يجزئ عن الواجب ، وهو كما ترى)(٣).
__________________
(١) الخوئي : أبو القاسم بن علي أكبر : كتاب الحج : ج١ : ص ٢٤٢.
(٢) الخميني : روح الله بن مصطفى : تحرير الوسيلة : ج ١ : ص ٣٨٢.
(٣) السيد اليزدي : محمد كاظم : العروة الوثقى : ج ٤ : ص ٤٤٠.