قال السيد الخوئيقدسسره : (إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابة لعدم وجود النائب أو وجوده مع عدم رضاه إلا بأخذ مال كثير يبلغ الحرج والاجحاف ، أو يبلغ حد الضرر الزائد على المتعارف ، لا تجب الاستنابة لعدم القدرة ، أو لنفي الحرج أو لنفي الضرر بناءا على ما ذكرنا من جريانه حتى في الأحكام الضررية إذا كان الضرر اللازم أزيد من المتعارف الذي يقتضيه طبع الحج)(١).
الامر السادس : لا يجوز التبرع عن الحي العاجز بالحج
قال السيد الخوئي قدسسره : (المستفاد من النصوص لزوم الاحجاج والارسال إلى الحج والتجهيز إليه ، ونشك في سقوط ذلك بفعل الغير تبرعا ومقتضى الأصل عدمه ، بل مقتضي الاطلاق المستفاد من الروايات وجوب الاستنابة ، وأن يكون حج الغير مستندا إليه بالتسبيب ، فإن الواجب عليه اتيان الحج مباشرة أو تسبيبا وشئ منهما لا يصدق على الحج التبرعي ، فإن الظاهر من قوله عليهالسلام : ((ليجهز رجلا) كما في روايات الشيخ الكبير أن يكون الحج الصادر من الغير بأمره وتسبيبه ولا دليل على سقوطه بفعل الغير تبرعا)(٢).
__________________
(١) الخوئي : أبو القاسم بن علي أكبر : كتاب الحج : ج١ : ص ٢٥٠.
(٢) انظر : الخوئي : أبو القاسم بن علي أكبر : كتاب الحج : ج١ : ص ٢٥١.