حديث ـ قال : (وإن كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه فإنّ عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له)(١).
الامر الثالث : العاجز الذي يرجى زوال عذره
لهذه الحالة توجد عدة صور
الصورة الاولى : يجب الاعادة مع زوال العذر
لو استناب الشخص مع رجائه زوال العذر فالمشهور بين الاعلام بوجوب الاعادة.
قال السيد اليزدي قدسسره : (ولو استناب مع كون العذر مرجو الزوال لم يجز عن حجة الإسلام فيجب عليه بعد زوال العذر)(٢).
وقال الامام الخميني قدسسره : (ولو استناب مع رجاء الزوال لم يجز عنه ، فيجب بعد زواله)(٣).
الصورة الثانية : لا تجب الاعادة مع زوال العذر
ذهب السيد الخوئي الى عدم الاعادة حيث قال : وإن اتفق
__________________
(١) الطوسي : أبو جعفر محمد بن الحسن : تهذيب الاحكام : ج ٥ : ص ١٤.
(٢) السيد اليزدي : محمد كاظم : العروة الوثقى : ج ٤ : ص ٤٤٠.
(٣) الامام الخميني : روح الله بن مصطفى : تحرير الوسيلة : ج١ : ص٣٨٢.