البحث في النيابة في الحج
٢٣٠/٩١ الصفحه ٥٦ : الاول وعدم قبوله :
قال السيد الخوئي أمّا الوجه الأوّل : وهو
التنزيل ، فانّما ينفع ويترتّب عليه الأثر
الصفحه ٦٤ : ، واللبن ونحوها ، ولكن للمكلف هنا دفع قيمة هذه الانواع(١).
قال السيد الخوئي : (الضابط في جنس
الفطرة أن
الصفحه ٧٥ : : الفقه
اصطلاحا :
وقد عرف الفقهاء الشيعة الفقه بعبائر
ممتقاربه ، اليك بعضا منها :
١ ـ قال السيد
الصفحه ٨٦ : (٩١١
ـ ٩٦٦هـ) ، عبد العالي الكركي (٩٢٦ ـ ٩٩٣هـ) ، الحسين المجتهد الكركي (المتوفّى
عام١٠٠١هـ) ، السيد
الصفحه ٩٥ : : (تجوز النيابة
في الحج ، وتقع للمنوب)(٤).
٥ ـ وقال السيد الگلپايگاني : (لا إشكال
في صحة النيابة في الحج
الصفحه ٩٩ : : محمد
بن الحسن : وسائل الشيعة : ج١١ : ص ١٦٥. البروجردي : حسين بن السيد علي : جامع
أحاديث الشيعة : ج١٠
الصفحه ١٠٦ : كفائيا توصيليا.
ما ذكره السيد الخوئي نقلا عن الرياض ، من
التفصيل بين الواجبات التي تجب على الأجير عينا
الصفحه ١٠٩ :
__________________
(١) السيد الخوئي : ابو
القاسم علي اكبر : مصباح الفقاهة : ج ١ : ص ٧٠٥
(٢) الشيخ الأنصاري :
مرتضى محمد امين
الصفحه ١١١ : التي لا تقبل النيابة
قال السيد الحكيم في المستمسك : (أن
العبادات واجبات كانت أم مستحبات ، إذا كانت
الصفحه ١٤٣ : أن يذكر
المنوب عنه في المواطن كلها)(٣)
قال السيد الخمينيقدسسره : (بعد ان ذكر قصد
النيابة لا ذكر
الصفحه ١٤٥ : النفل
أولى ولان ما جاز فعله في طرف الميت من فرض جاز من نفل كالصدقة(١).
٢ ـ قال السيد السيستاني دام ظله
الصفحه ١٤٦ : .
(٢) السيد الروحاني :
محمد بن محمود بن صادق الحسيني : مناسك الحج : ص ٤٢.
(٣) الميرزا جواد
التبريزي : جواد
الصفحه ١٤٩ : ء
__________________
(١) السيد محمد
الروحاني : محمد بن محمود بن صادق الحسيني : مناسك الحج : ص ٤٢.
(٢) الميرزا جواد
التبريزي
الصفحه ١٦٦ : المعاد (ط. ق) : ج ١ ، ق ٣ : ص ٥٦٧.
(٤) العاملي : السيد
محمد بن علي بن الحسين بن أبي الحسن الموسوي
الصفحه ١٦٧ : مجزئة ، كما لا تجزئ المباشرة عن
حجة الإسلام)(٣).
__________________
(١) العاملي : السيد
محمد بن علي