روايات :
منها ما عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : (إن عليا عليهالسلام رأى شيخا لم يحج قط ، ولم يطق الحج من كبره ، فأمره أن يجهز رجلا فيحج عنه)(١).
ومنها ما عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : (كان علي عليهالسلام يقول : لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه)(٢).
الامر الثاني : الموسر المستطيع ولكن لا يستطيع عام الاستطاعه.
قال السيد الخوئي قدسسره : (أنّ من كان موسراً ومستطيعاً من حيث المال في هذه السنة ، ولكن لايتمكّن من المباشرة لعروض مانع من الموانع كمرض أو حصر أو نحوهما ، فالمشهور أيضاً وجوب الاستنابة)(٣).
واستدل الخوئي برواية الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في
__________________
(١) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة : ج١١ : ص ٦٤.
(٢) الكليني : محمد بن يعقوب : الكافي : ج ٤ : ٢٧٣.
(٣) السيد الخوئي : أبو القاسم بن علي أكبر : كتاب الحج : ج ١ : ص ٢٣٩.