وإذا انتفى استحقاق الثواب ، انتفى ملزومه وهو صحة الفعل عنه(١).
واستدل المحقق النراقي قدسسره : (لا تصح النيابة عن الكافر ، للاجماع ، وهو الحجة فيه)(٢).
وقال السيد اليزدي قدسسره : (يشترط في المنوب عنه الإسلام فلا تصح النيابة عن الكافر ، لا لعدم انتفاعه بالعمل عنه ، لمنعه وإمكان دعوى انتفاعه بالتخفيف في عقابه ، بل لانصراف الأدلة فلو مات مستطيعا وكان الوارث مسلما لا يجب عليه استيجاره عنه)(٣).
الامر الثالث : عدم اشتراط الاسلام عن المنوب عنه
قال السيد الروحاني : (لا يشترط في المنوب عنه الاسلام ، فتصح النيابة عن الكافر)(٤).
وقال الشيخ اسحاق الفياض بعد استعراض ادلة المانعين : (ولكن مع الاغماض عن ذلك ، وتسليم ان لروايات النيابة اطلاقاً في كلا الموردين ، فلا مانع من التمسك به والحكم بصحة النيابة عن الكافر
__________________
(١) العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء (ط. ج) ، ج ٧ : ص ١١٠.
(٢) النراقي : احمد بن محمد مهدي : مستند الشيعة : ج ١٤ : ص ١١٨.
(٣) السيد اليزدي : محمد كاظم : العروة الوثقى : ج ٤ : ص ٥٣٦.
(٤) الروحاني : محمد صادق : مناسك الحج : ص ٤٢.