فيهما)(١).
الامر الرابع : الاستئجار من باب الاحتياط
قال السيد الكلبايكانيقدسسره : (لكن الأحوط الاستيجار لاحتمال وجوب الحج ، وكون الحج كالدين يجب أدائه عنه ، وإن لم ينتفع به ، ولو لتخفيف العقاب ، فيكون إتيان الحج موجبا لانتفاء موضوع العقاب ، فيصير المنوب عنه بعد حج النائب بمنزلة غير المستطيع ، وهذا غير الاستغفار الممنوع في الآية الشريفة)(٢).
الامر الخامس : التفصيل بين الواجب والمستحب
قال السيد الخوئيقدسسره مفرقا بين الواجب والمستحب فلم يجوز في الواجب ولكنه اجاز النيابة عن الكافر في الحج المستحب :
قال قدسسره : (وأما الثاني : وهو النيابة عنه في المندوبات سواء كان حيا أو ميتا فيشكل عدم جواز النيابة عنهم ، إذ لا مانع من الاحسان إليهم بالحج كما لا مانع من الاحسان إليهم بالصدقات والأعمال الخيرية ، لامكان تقرب الكافر ولو بالتخفيف في عقابه وعذابه)(٣).
__________________
(١) الشيخ الفياض : محمد اسحاق : تعاليق مبسوطة : ج ٨ : ص ٣٤١.
(٢) الگلپايگاني : محمد رضا : مناسك الحج : ص ٥٠.
(٣) الخوئي : أبو القاسم بن علي أكبر : كتاب الحج : ج٢ : ص ٢٣.