وارثه مسلما وأراد النيابة عنه أو الاستئجار له من تركته)(١).
قال السيد الخمينيقدسسره : (يشترط في المنوب عنه الاسلام ، فلا يصح من الكافر)(٢).
وقال السيد اليزديقدسسره : (يشترط في المنوب عنه الإسلام فلا تصح النيابة عن الكافر ، لا لعدم انتفاعه بالعمل عنه ، لمنعه وإمكان دعوى انتفاعه بالتخفيف في عقابه ، بل لانصراف الأدلة)(٣).
الامر الثاني : الدليل على اسلام المنوب عنه
استدل العلامة الحليقدسسره على شرطية الاسلام
١ ـ بقوله تعالى : (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ)(٤).
٢ ـ وبأن ثواب الحج مقارن للتعظيم والإجلال ، وهو ممتنع في حق الكافر ، لاستحقاقه في الآخرة الخزي والعذاب والاستخفاف ،
__________________
(١) الشيخ زين الدين : محمد أمين زين الدين : كلمة التقوى : ج٣ : ص ١٣٢ ـ ١٣٣.
(٢) الامام الخميني : روح الله بن مصطفى : تحرير الوسيلة : ج١ : ٣٩٢.
(٣) اليزدي : محمد كاظم : العروة الوثقى : ج٤ : ص ٥٣٦.
(٤) سورة التوبة : الاية ١١٣.