الامر الثالث : ما استدل به على عدم جواز نيابة الصبي غير المميز :
اولا : قال المحقق البحرانيقدسسره : (إنما هو عدم الدليل في المقام ، لأن العبادات بأي كيفية وعلى أي نحو موقوفة على التوقيف ، ولم يرد في المقام نص بجواز نيابته ، وكذلك إنه لعلمه برفع القلم عنه وعدم مؤاخذته بما يصدر منه فلا يمكن الوثوق بأخباره)(١).
ثانيا : قال المحقق النراقيقدسسره : (يمكن الاستدلال على عدم الجواز برواية عمار الواردة في استئجار الصلاة والصوم المتقدمة في كتاب الصلاة(٢). إما من جهة الاجماع المركب وعدم الفصل بينهما وبين الحج ، أو من جهة اشتمال أفعال الحج على الصلاة أيضا ، المؤيدين بقوله عليهالسلام : (الطواف بالبيت صلاة)(٣). ومن ذلك
__________________
(١) المحقق البحراني : يوسف بن احمد : الحدائق الناضرة : ج ١٤ : ص ٢٣٨.
(٢) والرواية ما رواه باسناده إلى عمار بن موسى الساباطي من كتاب أصله المروي عن الصادق (عليه السلام) ـ : وعن الرجل تكون عليه صلاة أو يكون عليه صوم ، هل يجوز له أن يقضيه رجل غير عارف؟ قال : (لا يقضيه الا مسلم عارف) ، الحر العاملي ، الوسائل ، ج٨ ، ص ٢٧٨.
(٣) ابن أبي جمهور الأحسائي : محمد بن علي بن إبراهيم بن حسن الدرامي : عوالي اللئالي : ج١ : ص ٢١٤. عبد الله بن عبد الرحمن : سنن الدارمي : ج٢ : ص ٤٤.