الصواب)(١).
واما عبائر من تردد من الفقهاء في صحة نيابة الصبي المميز منها :
١ ـ قال المحقق الحلي قدسسره : (وشرائط النائب ثلاثة : الإسلام ، وكمال العقل ، ثم قال وهل يصح نيابة المميز؟ قيل : لا ، لاتصافه بما يوجب رفع القلم ، وقيل : نعم ، لأنه قادر على الاستقلال بالحج ندبا)(٢).
٢ ـ وقال العلامة الحلي قدسسره : (ولو كان الصبي مميزا ، قيل : لا يصح أن يكون نائبا ، لأنه ليس بمكلف ، فلا تصح منه العبادة ولا نية القربة ، ولأنه يعلم من نفسه أنه غير مكلف ولا مؤاخذ بما يصدر عنه ، فلا تحصل الثقة بأفعاله. وقيل : تصح ، لأن حجه عن نفسه صحيح فكذا عن غيره. ويحتمل الفرق ، لأن الصحة لا تقتضي الإجزاء فجاز أن تكون النيابة غير مجزئة ، كما لا تجزئ المباشرة عن حجة الإسلام)(٣).
__________________
(١) العاملي : السيد محمد بن علي بن الحسين بن أبي الحسن الموسوي : مدارك الأحكام : ج ٧ : ص ١١٠.
(٢) المحقق الحلي : جعفر بن الحسن : شرائع الإسلام : ج ١ : ص ١٦٩.
(٣) العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء (ط. ج) : ج٧ : ص ١١٠.