يظهر أن الأظهر : عدم صحة إجارة غير المكلف(١).
ثالثا : وقال صاحب الرياضقدسسره : (وفي المميز قولان ، أجودهما وأشهرهما ، لا للأصل المتقدم المعتضد بما قيل من خروج عباداته عن الشرعية ، وإنما هي تمرينية ، فلا تجزئ عمن تجب عليه أو يندب إليها ، لأن التمرينية ليست بواجبة ولا مندوبة ، لاختصاصهما بالمكلف ، مع أنه لا ثقة بقوله إذا أخبر عن الأفعال أو نياتها)(١).
رابعا : وقال السيد الخوئي قدسسره : (مقتضى القاعدة اشتغال ذمة المنوب عنه بالواجب وعدم سقوطه عنه بفعل الصبي ، وإن كانت عباداته شرعية ، فإن عدم فراغ ذمة المنوب عنه لا ينافي شرعية عبادات الصبي ، إذ لا ملازمة بين شرعية عباداته وسقوط الواجب عن ذمة المنوب عنه. والحاصل : مقتضى الأصل عدم فراغ ذمة المنوب عنه)(١).
الامر الرابع : جواز نيابة الصبي المميز في الحج المستحب
لا يوجد خلاف بين الاعلام الفقهاء في جواز نيابة الصبي المميز في الحج المستحب
__________________
(١) المحقق النراقي : محمد مهدي : مستند الشيعة : ج ١١ : ص ١١١.
(٢) السيد الطباطبائي : علي محمد : رياض المسائل : ج ٦ : ص ٩٠.
(٣) الخوئي : أبو القاسم بن علي أكبر : كتاب الحج : ج ٢ : ص ١٢.