ذلك يجزي عنه)(١).
ومنها : عن الحر العاملي ، في صحيحة معاوية بن عمار قال : (سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل مات ولم يكن له مال ، ولم يحج حجة الاسلام ، فاحج (فحج) عنه ، بعض اخوانه ، هل يجزي ذلك عنه ، او هل هي ناقصة؟ قال : بل هي حجة تامة)(٢).
الأمر الثاني : التبرع بالنيابة عن الحيّ
يوجد خلاف بين الاعلام في مسالة التبرع بالنيابة في الحج عن الحي نستعرضها ضمن الاقوال التالية :
القول الاول : عدم جواز التبرع عن الحي مطلقا إلا بإذنه
قال العلامة الحلي قدسسره : (لايجوز الحج والعمرة عن حي الا باذنه سواء كان الحج فرضا أو نفلا ؛ لأنها عبادة يدخلها النايب ، فلم يجر عن الحي المكلف الا باذنه ، كالزكاة)(٣).
وقال الفاضل الهندي قدسسره : (ولا يجوز الحج عن المعضوب ونحوه من الأحياء بغير إذنه ؛ لأنه عبادة يفتقر إلى نية النيابة عنه
__________________
(١) الشيخ الكليني : محمد بن يعقوب : الكافي : ج٤ : ص ٢٧٧.
(٢) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة : ج ١١ : ص ٧٧.
(٣) العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : تحرير الأحكام : ج ٢ : ص ٩٣.