كالزكاة ، فلا تصح بلا استنابة(١).
القول الثاني : التفصيل بين الواجب والمستحب
قال الشهيد الأول في الدروس : (ولا تجوز النيابة عن الحي إلا بإذنه بخلاف الميت ، ولو كان النسك مندوبا لم يشترط إذن الحي على الأشبه)(٢).
القول الثالث : جواز التبرع بالواجب والمستحب عن الحي العاجز
قال الشيخ الفياض حفظه الله : (لا بأس بالنيابة عن الحي في الحج المندوب تبرعا كان أو بإجارة ، وكذلك في الحج الواجب إذا كان معذورا عن الاتيان بالعمل مباشرة)(٣).
وقال الروحاني : (لا بأس بالنيابة عن الحي في الحج المندوب تبرعا كان أو بإجارة ، وكذلك في الحج الواجب إذا كان معذورا
__________________
(١) الفاضل الهندي : بهاء الدين محمد بن الحسن : كشف اللثام (ط. ج) : ج ٥ : ص ١٨٢.
(٢) الشهيد الاول : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن جمال الدين : الدروس ، ج ١ : ص ٣٢٤.
(٣) الفياض : محمد إسحاق : تعاليق مبسوطة : ج١٠ : ص ٦٨.