مطلقا ، سواء كانت بإجارة ، أو تبرع وسواء كان الحج واجبا أو مندوبا)(١).
٤ ـ وقال الروحانيرحمهالله : (وأما النيابة عن الميت فهي جائزة مطلقا ، سواء كانت بإجارة أو تبرع وسواء كان الحج واجبا أو مندوبا)(٢).
٥ ـ وقال التبريزي قدسسره : (وأما النيابة عن الميت فهي جائزة مطلقا ، سواء كانت بإجارة أو تبرع ، وسواء كان الحج واجبا أو مندوبا)(٣).
استدل الفقهاء بروايات عدة افادة صحة النيابة تبرعا عن الميت
منها : عن الشيخ الكليني ، عن عامر بن عميرة ، قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : (بلغني عنك انّك قلت : لو انّ رجلا مات ولم يحج حجة الاسلام فحجّ عنه بعض اهله اجزأ ذلك عنه ، فقال : نعم ، اشهد بها على أبي انه حدثني : ان رسول اللهصلىاللهعليهوآله اتاه رجل فقال : يا رسول الله انّ ابى مات ولم يحج. فقال له رسول الله صلىاللهعليهوآله حجّ عنه فان
__________________
(١) الفياض : محمد إسحاق : تعاليق مبسوطة : ج١٠ : ص ٦٨.
(٢) السيد الروحاني : محمد بن محمود بن صادق الحسيني : مناسك الحج : ص ٤٢.
(٣) الميرزا جواد التبريزي : جواد علي : مناسك الحج : ص ٥٢ ـ ٥٣.