ويستحب لفظا في جميع الأفعال ، فيقول عند الإحرام : اللهم ما أصابني من تعب أو لغوب أو نصب فأجر فلان بن
فلان وأجرني في نيابتي عنه(١).
٣ ـ وقال ابن فهد الحليقدسسره : (ويجب تعيين المنوب قصدا ويستحب لفظا ، والدعاء له في المواطن)(٢).
٤ ـ وقال الشهيد الثانيقدسسره : ((ويشترط نية النيابة) بأنه يقصد كونه نائبا ، ولما كان ذلك أعم من تعيين من ينوب عنه نبه على اعتباره أيضا بقوله ، (وتعيين المنوب عنه قصدا) في نية كل فعل يفتقر إليها. ولو اقتصر في النية على تعيين المنوب عنه ، بأن ينوي أنه عن فلان أجزأ ، لأن ذلك يستلزم النيابة عنه)(٣).
٥ ـ وقال الامام الخمينيقدسسره : (يشترط في صحة الحج النيابي قصد النيابة وتعيين المنوب عنه في النيّة ولو اجمالا ، لا ذكر اسمه ، وان كان مستحبّا في جميع المواطن والمواقف)(٤).
__________________
(١) الشهيد الأول : محمد بن مكي : الدروس الشرعية في فقه الامامية : ج ١ : ص ٣٢١.
(٢) ابن فهد الحلي : أحمد بن محمّد الأسدي : الرسائل العشر : ص ١٩٩.
(٣) الشهيد الثاني : زين الدين بن علي : شرح اللمعة : ج ٢ : ص ١٨٥ ـ ١٨٦.
(٤) الخميني : روح الله : تحرير الوسيلة : ج١ : ص ٣٩٢.