باعتبار ان العبادات كثيرة فالنية تميز العبادات بعضها عن بعض ، والمشهور(١) هو قصد النيابة عن المنوب عنه في الحج النيابي ، وان كان هناك من خالف في ذلك ، وسوف نتناول هذا المطلب في عدة امور
الامر الاول : القول باعتبار قصد النيابة وتعيين المنوب عنه في النيّة
١ ـ قال العلامة الحلي قدسسره : (يشترط في النيابة نية النائب عن المنوب بالقلب ، ويستحب ضم اللسان ، ولا يجزئ لو تجرد عن القلب ، لأن الحج فعل يحتمل وجوها ، وصرفه إلى الفاعل أقرب ، فلا بد من تخصيص الفعل بالمنوب ليقع له)(٢).
٢ ـ وقال الشهيد الاولقدسسره : (يجب تعيين المنوب عنه قصدا ،
__________________
(١) الجواهري : محمد حسن : جواهر الكلام : ج١٧ : ص ٣٦٢. اليزدي : محمد كاظم : ج٤ : ٥٣٨. الخوئي : أبو القاسم بن علي أكبر بن هاشم تاج الدين : كتاب الحج : ج٢ : ص ٣٢. الفياض : محمد إسحاق : تعاليق مبسوطة : ج٨ : ص ٣٤٩. الفاضل الهندي : بهاء الدين محمد بن الحسن : كشف اللثام : ج٥ : ص ١٥٥. المحقق البحراني : يوسف بن احمد : الحدائق الناظرة : ج ١٤ : ص ٢٥٠. الطباطبائي : علي محمد : رياض المسائل : ج٦ : ص ٩٠.
(٢) العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء (ط. ج) : ج ٧ : ص ١٥٨.