٦ ـ وقال الشيخ التبريزيقدسسره : (يشترط في صحّة النيابة قصد النيابة وتعيين المنوب عنه في النيّة ولو بالإجمال ولا يشترط ذكر اسمه وإن كان يستحب ذلك في جميع المواطن والمواقف)(١).
٧ ـ وقال الروحاني : (في تعليل قصد النية في النيابة فيعتبر فيها قصد النيابة ، فإنه لا يصدق وقوع الحج عن الغير الذي هو المأمور به إلا بذلك. وبعبارة أخرى : إن المأمور به فردان : أحدهما : الحج عن نفسه ، والآخر الحج عن غيره ، ولعل الأول لا يتقوم بالقصد زائدا عن اتيان الأعمال متقربا إلى الله تعالى ، وأما الثاني فامتيازه عن الأول إنما هو بذلك ، فلا بد وأن يقصد وإلا لا يتحقق. كما أنه يعتبر فيها تعيين المنوب عنه ، فإن الفعل الصالح للوقوع عن المتعدد لا يتعين لأحدهم إلا بالقصد وإلا لزم الترجح بلا مرجح ، بل النيابة وإتيان الحج عن الغير حقيقتها تتقوم بتعيين المنوب عنه. ولا يعتبر ذكر اسمه اتفاقا كما في الجواهر. وعن ظاهر الصدوق لزوم تسميته عند الذبح)(٢).
__________________
(١) الميرزا التبريزي : جواد علي : التهذيب في مناسك العمرة والحج : ج١ : ص ٢١٥.
(٢) الروحاني : محمد صادق الروحاني : فقه الصادق (ع) : ج ٩ : ص ٣٦٩.