المستأجر أن يستأجر من ينوب عنه)(١).
وقال المحقق الحلي قدسسره : (ولو أفسده حج من قابل ، وهل يعاد بالاجرة عليه؟ يبنى على القولين(٢).
قال صاحب المدارك قدسسره : (قال أشار بالقولين إلى القولين المشهورين في أن المفسد للحج إذا قضاه فهل تكون الاولى فرضه وتسميتها فاسدة مجاز والثانية عقوبة ، أو بالعكس؟ فإن قلنا إن الاولى فرضه والثانية عقوبة كما اختاره الشيخ ودلت عليه حسنة [...] زرارة فقد برئت ذمة المستأجر بإتمامه ، واستحق الاجير الاجرة. وإن قلنا إن الاولى فاسدة والاتمام عقوبة والثانية فرضه كان الجميع لازما للنائب وتستعاد منه الاجرة إن كانت الاجارة متعلقة بزمان معين وقد فات ، وإن كانت مطلقة لم تنفسخ الاجارة وكان على الاجير الحج عن المستأجر بعد ذلك)(٣).
وقال العلامة الحلي قدسسره : (ونحن نقول : إن كانت الفاسدة حجة الإسلام ، والثانية عقوبة ، برئت ذمة المستأجر بإكمالها ، والقضاء في القابل عقوبة على الأجير ، ولا تنفسخ الإجارة ، وإن قلنا ، : الأولى
__________________
(١) الشيخ الطوسي : ابو جعفر محمد بن الحسن : الخلاف : ج ٢ : ص ٣٨٨.
(٢) المحقق الحلي : جعفر بن الحسن : شرائع الاسلام : ج١ : ص ١٧١.
(٣) السيد العاملي : محمد بن علي الموسوي : مدارك الأحكام : ٧ : ص ١٣٤.