فاسدة ، والثانية قضاء ، لزم النائب الجميع ، ولا يجزئ عن المستأجر ، ويستعيد الأجرة إن تعلقت بزمان معين ، وإلا وجب على الأجير الحج عن المستأجر بعد حجة القضاء ، ولو قيل بأن حجة القضاء مجزئة كان وجه)(١).
وقال صاحب الحدائق : (اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ما إذا أفسد الأجير حجه المستأجر عليه ، ثم قال ، وبالجملة فإن الظاهر هو صحة الحج ـ مطلقا كان الاستئجار أو مقيدا بالسنة الأولى ـ وأنه قد قضى ما عليه بالحجة الأولى واستحق الأجرة. وما أطالوا به من الاحتمالات والمناقشات والتفريعات كله تطويل بغير طائل ، فإن ما ذكرناه هو مدلول الأخبار التي هي المعتمد في الإيراد والاصدار. والله العالم)(٢).
وقال السيد الكلبايكاني : (لو أفسد الاجير حجه بالجماع قبل المشعر ، فكالحاج عن نفسه ، وجب عليه إتمامه والحج من قابل ، والظاهر وجوب قصد النيابة في الثانى أيضا وإتيانه بعنوان إعادة الاول. ولازمه بقاء الاجارة بالنسبة إلى الاول واستحقاق الاجرة ،
__________________
(١) العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : تحرير الأحكام : ج٢ : ص ٩٥.
(٢) البحراني : يوسف بن أحمد بن إبراهيم : الحدائق الناظرة : ج١٤ : ص ٢٨٤.