وإن كان فرضه.
٧ ـ السابع عدم انفساخها مطلقا كذلك ، قيل : ويحتمله الجامع والمعتبر والمنتهى والتحرير لمضمر إسحاق بن عمار قال : قلت : فإن ابتلى بشئ ‹ يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزي عن الأول؟ قال : نعم ، قلت : فإن الأجير ضامن الحج قال : نعم وفي خبره الآخر سأل الصادق عليهالسلام عن رجل حج عن رجل فاجترح في حجه شيئا يلزم فيه الحج من قابل وكفارة قال : هي للأول تامة ، وعلى هذا ما اجترح
٨ ـ الثامن المختار ، وهو محتمل محكي المختلف ، وهو الأصح لما سمعت ، وليس في الخبرين منافاة له بعد ما عرفت(١).
وقال الشيخ الطوسي قدسسره : (وإذا أحرم الأجير بالحج عن المستأجر ، انعقد عمن أحرم عنه ، فإن أفسد الأجير الحج انقلب عن المستأجر إليه وصار محرما بحجة عن نفسه فاسدة ، فعليه قضاؤها عن نفسه ، والحج باق عليه للمستأجر ، يلزمه أن يحج عنه فيما بعد إن كانت الحجة في الذمة ، ولم يكن له فسخ هذه الإجارة ، لأنه لا دليل على ذلك. وإن كانت معينة إنفسخت الإجارة ، وكان على
__________________
(١) الشيخ الجواهري : محمد حسن : جواهر الكلام : ج١٧ : ص ٣٩١.