ثمانية اقوال.
قال : وبذلك كله يظهر لك ما في أقوال المسألة ووجوهها ، فإن محصلها مع المختار ثمانية :
١ ـ أحدها انفساخ الإجارة مطلقا إن كان الثاني فرضه ، وهو ظاهر المتن.
٢ ـ الثاني انفساخها مع التعيين دون الاطلاق ، ووجوب حجةثالثة نيابة كما هو خيرة الفضال في القواعد والمحكي عن الشيخ وابن إدريس.
٣ ـ الثالث عدم الانفساخ مطلقا ولا يجب حجة ثالثة وهو خيرة الشهيد.
٤ ـ الرابع إن كان الثاني عقوبة لم ينفسخ مطلقا ولا عليه حجة ثالثة ، وإن كان فرضه انفسخ في المعينة دون المطلقة ، وعليه حجة ثالثة ، وهو على ما قيل خيرة للتذكرة وأحد وجهي المعتبر والمنتهى والتحرير.
٥ ـ الخامس كذلك وليس عليه حجة ثالثة مطلقا ، وهو محتمل المعتبر والمنتهى.
٦ ـ السادس انفساخها مطلقا مطلقة كانت أو معينة ، كان الثاني عقوبة أولا ، لانصراف الاطلاق إلى العام الأول وفساد الحج الأول