إليه ويجوز إعطاؤه ما يرضى به وإن قل ، والأفضل ما ذكرناه)(١).
٥ ـ وقال المحقق الحلي قدسسره : الاستيجار للحج جائزة وتبرء ذمة المحجوج عنه ، إذا كان ميتا ، أو ممنوعا ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا يصح وإذا لبى وقع عن الأجير ، وللمكري ثواب النفقة ، فإن بقي معه شئ يلزمه رده ، فأما لو أوصى الميت بالحج عنه كان تطوعا من الثلث. لنا : خبر الخثعمية ، وأخبار أهل البيت عليهم السلام كثيرة جدا(٢).
٦ ـ وقال الشيخ بن زهرة الحلبي رحمهالله : (والاستئجار على الحج عن الميت والمعضوب جائز بدليل الإجماع المشار إليه)(٣).
٧ ـ وقال الشيخ يحيى بن سعيد الحليرحمهالله : (ويصح النيابة في الحج الواجب والندب ، ويصح الاستئجار فيهما)(٤).
٨ ـ وقال الشيخ القمي رحمهالله : (والاستئجار على الحج عن الميت والمعضوب جائز ويكون للأجير أجرته ، فإذا فعل الحج وقع
__________________
(١) ابو الصلاح الحلبي : تقي الدين بن نجم : الكافي : ص ٢١٩.
(٢) المحقق الحلي : جعفر بن الحسن : المعتبر : ج ٢ : ص ٧٦٥.
(٣) ابن زهرة الحلبي : حمزة بن علي بن أبي المحاسن : غنية النزوع : ص ١٩٦.
(٤) يحيى بن سعيد الحلي : الجامع للشرايع : ص ٢٢٥.