الحج
١ ـ قال الشيخ الطوسيقدسسره في الخلاف : (الاستئجار للحج جائز ، فإذا صار الرجل معضوبا جاز أن يستأجر من يحج عنه ، وتصح الإجارة وتلزم ، ويكون للأجير أجرته ، فإذا فعل الحج عن المكتري ، وقع عن المكتري ، وسقط الفرض به عنه. وكذلك إذا مات من عليه حج ، واكترى وليه من يحج عنه ، ففعل الأجير الحج)(١).
٢ ـ قال السيد المرتضى قدسسره : (الاستئجار على فعل الحج والعمرة جائز ، الذي نذهب إليه أنه يجوز الاستئجار على الحج عن المعضوب ، والميت ، وإذا حج الأجير يستحق الأجرة المسماة ، وسقط الفرض عن المحجوج عنه)(٢).
٣ ـ وقال العلامة الحلي قدسسره : (يجوز الاستئجار على الحج)(٣).
٤ ـ وقال الشيخ ابو الصلاح الحلبي قدسسره : (من تعلق عليه التمكن بالسعة في المال فمنعه مانع ، فليخرج عنه نائبا يدفع إليه من ماله ما يكفيه لنفسه وأهله في مدة سفره ذاهبا وراجعا ، وفضلا يرجع
__________________
(١) الشيخ الطوسي : أبو جعفر محمد بن الحسن : الخلاف : ج ٢ : ص ٣٨٤.
(٢) السيد المرتضى : علي بن الحسين : الناصريات : ص ٣١٣.
(٣) العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء (ط. ج) : ج٧ : ص ٧٥.