عن المكتري ، وسقط الفرض به عنه(١).
الامر الثاني : الادلة على جواز الاستئجار على الحج
وقد استدل على جواز الاستئجار في النيابة بعدة ادلة
اولا : الاجماع
قال الشيخ الطوسي قدسسره : (إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا الأصل جواز الإجارات في كل شئ ، فمن منع في شئ دون شئ فعليه الدلالة ، ولأنا اتفقنا على وجوب الحج عليه ، فمن أسقطه بالموت فعليه الدلالة)(٢).
ثانيا : الاصل في الاشياء جواز الاجارات
قال القمي قدسسره : (لنا أن الأصل جواز الإجارة في جميع الأشياء فمن منع ذلك في بعضها فعليه الدليل)(٣).
ثالثا : الرويات
واستدل الشيخ الطوسي قدسسره على جواز الاجاره والنيابة في الحج بعدة روايات(٤) منها :
__________________
(١) القمي : علي بن محمد : جامع الخلاف والوفاق : ص ٢٢٢.
(٢) الطوسي : أبو جعفر محمد بن الحسن : الخلاف : ج ٢ : ٣٨٥.
(٣) القمي : علي بن محمد : جامع الخلاف والوفاق : ص ٢٢٢.
(٤) الطوسي : أبو جعفر محمد بن الحسن : الخلاف : ج ٢ : ٣٨٥.