الصفحه ٢٦ : : ولا يجب بأصل الشرع إلا مرة. أراد بأصل الشرع ما وجب بغير سبب من
قبل المكلف كالنذر والافساد فإن الشرع
الصفحه ٣٢ :
المطلب الثالث : فضل
الحج
الحج من اعظم الشعائر وافضلها ، وهو
اعظم وسيلة يمكن للانسان ان يقترب
الصفحه ٣٣ :
إليهم رسولا من وراء
وراء؟ ، فسألوني ودعوني أشهدكم أنه حق علي أن أجيبهم اليوم ، قد شفعت محسنهم في
الصفحه ٣٤ : ، عن ابي عبدالله عليه السلام : (قال : الحاج يصدرون على ثلاثة أصناف : فمعتق
من النار ، وصنف يخرج من
الصفحه ٤٤ :
المحاربي ، عن ابي عبدالله عليهالسلام
: (من مات ولم يحج حجة الاسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا
الصفحه ٤٦ :
زاد ورحلة فهو ممن
يستطيع الحج)(١).
وقال العلامة الحلي : (وهل يشترط الرجوع
إلى كفاية من مال أو
الصفحه ٦١ :
كما تقدم.
والوصية لغة : (فعيلة من وصى يصي لغة : إذا
أوصل الشيء بغيره ، لان الموصى يوصل تصرفه
الصفحه ٦٥ :
الشيء المخرج من
الزكاة في فعل تكليفي واحد وهو الزكاة لمكلف واحد ، وان سبب هذه النيابة لا يعود
على
الصفحه ٨١ : )(١).
٢ ـ (مدرسة الكوفة)(٢)
: ظهرت من أواسط القرن الثاني (حياة الإمام الصادق عليهالسلام)
واستمرت إلى الربع الأول
الصفحه ١١١ :
٥ ـ حرمة أخذ الاُجرة في الكفائي لو كان
حقاً لمخلوق على المكلّفين ثم إنه قد يفهم من أدلة وجوب الشي
الصفحه ١٢١ : التأمل في أن استحقاق الأجرة أو جواز أخذها وكذا التصرف
فيها كل ذلك من آثار الملكية المتحققة بنفس العقد من
الصفحه ١٢٣ : أن يستأجر من يحج عنه ، وتصح الإجارة وتلزم
، ويكون للأجير أجرته ، فإذا فعل الحج عن المكتري ، وقع عن
الصفحه ١٦٧ :
الصواب)(١).
واما عبائر من تردد من الفقهاء في صحة
نيابة الصبي المميز منها :
١ ـ قال المحقق
الصفحه ١٨٢ :
أخذت حجته ودفعت إلى
صاحب المال ، وإن لم يكن حج كتب لصاحب المال ثواب الحج)(١).
ومنها : مرسلة
الصفحه ١٨٧ : .... والخلو أي خلو ذمته من حج واجب في ذلك العام)(٣).
وقال النراقيقدسسره : (ومنها : خلو ذمته
من حج واجب عليه