احترامه ولذا يضمن قيمته بلا اشكال ، مضافا إلى أن هدر المال غير هدر المالية كما في مال الكافر الحربي ، فإنه ساقط الاحترام من الجهتين ، فيجوز أخذه منه وتملكه بغير عوض بدون إذنه ، ومع ذلك فهو مال ومملوك للحربي ، ولذا يجوز ايقاع المعاملة عليه واستيجاره على عمله ، وما يضر بالإجارة كما يضر بالبيع هدر المالية كالخمر والخنزير ، فإنه المنافي لجعل الثمن في قباله ولأخذ الأجرة عليه لا هدر المال. فتدبر جيدا)(١).
٣ ـ ما عن بعض أجلة العصر : (من أن الايجاب يوجب سقوط ملك التصرف ، لمنافاة المقهورية في الايجاد للسلطنة على الفعل والترك ، وملك التصرف شرط في نفوذ كل تصرف معاملي)(٢).
واجاب الشيخ الاصفهاني : (ويندفع الوجه الثالث بما مر أيضا مرارا من أن ملك التصرف تارة يراد به السلطنة تكليفا لانتزاعها من جواز العمل فهو غير مصدود من قبل الشارع فله شرعا فعله وتركه وزوال هذا الملك بأحد الأمرين من الايجاب والتحريم لمضادتهما مع الإباحة الخاصة مسلم إلا أنه لا يجدي كما سيأتي إن شاء الله
__________________
(١) الشيخ الاصفهاني : محمد حسين بن محمد حسن : الاجارة : ص ١٩٩.
(٢) الشيخ الاصفهاني : محمد حسين بن محمد حسن : الاجارة : ص ١٩٦.