الاجرة ومنها
١ ـ (أن عمل المسلم ليس بمال وإنما يصح أخذ الأجرة عليه لكون عمل المسلم محترما وإيجابه يوجب سقوط احترامه لما سيجئ إن شاء الله تعالى)(١).
واجاب الشيخ الاصفهاني عن هذا الوجه : (ويندفع الوجه الأول من حيث نفي المالية عن العمل بما مر منا مرارا من أن المالية تنتزع عن كل ما يرغب إليه العقلاء لما في العمل من الأغراض والفوائد العقلائية ، وأما نفي المالية عن العمل وتصحيح الاستيجار عليه باحترام علم المسلم فمدفوع بأنه لا مدرك لاحترام العمل إلا قوله صلىاللهعليهوآله : (وحرمة ماله كحرمة دمه) فالعمل له الحرمة من يحث إنه مال لا من حيث نفسه)(٢).
٢ ـ ما عن الشيخ الأعظم قدسسره في مكاسبه : (من أن عمل المسلم مال لكنه غير محترم لكون العامل مقهورا عليه من دون دخل أذنه ورضاه ، فالايجاب مسقط لاعتبار إذنه ورضاه المقومين لاحترام المال)(٣).
__________________
(١) الشيخ الاصفهاني : محمد حسين بن محمد حسن : الاجارة : ص ١٩٦.
(٢) الشيخ الكليني : محمد بن يعقوب : الكافي : ح٢ : ص ٣٦٠.
(٣) الشيخ الاصفهاني : محمد حسين بن محمد حسن : الاجارة : ص ١٩٧