للدفن.
٣ ـ التفصيل في الواجب التعبّدي
التخييري : وإن كان تعبديا ، فإن قلنا بكفاية الإخلاص بالقدر المشترك وإن كان
إيجاد خصوص بعض الأفراد لداع غير الإخلاص ، فهو كالتوصلي. وإن قلنا بأن اتحاد وجود
القدر المشترك مع الخصوصية مانع عن التفكيك بينهما في القصد ، كان حكمه كالتعييني.
٤ ـ التفصيل في الكفائي بين التوصّلي
والتعبّدي : وأما الكفائي ، فإن كان توصليا أمكن أخذ الاجرة على إتيانه لأجل باذل
الاجرة ، فهو العامل في الحقيقة ، وإن كان تعبديا لم يجز الامتثال به وأخذ الاجرة
عليه. نعم ، يجوز النيابة إن كان مما يقبل النيابة ، لكنه يخرج عن محل الكلام ، لأن
محل الكلام أخذ الاجرة على ما هو واجب على الأجير ، لا على النيابة فيما هو واجب
على المستأجر ، فافهم.
__________________