التعبدي فلا يجوز ، وبين الكفائي التوصلي والتخييري فيجوز ، ويظهر منه التردد في التخييري التعبدي. (١)
قال الانصاري : في بيان التفصيل المذكور :
١ ـ التفصيل بين العيني التعييني فلا يجوز ، وبين غيره فيجوز : فإن كان العمل واجبا عينيا تعيينيا لم يجز أخذ الاجرة ، لأن أخذ الاجرة عليه مع كونه واجبا مقهورا من قبل الشارع على فعله ، أكل للمال بالباطل(٢).
٢ ـ جواز أخذ الاُجرة على الواجب التوصلي التخييري : وأما الواجب التخييري ، فإن كان توصليا فلا أجد مانعا عن جواز أخذ الاجرة على أحد فرديه بالخصوص بعد فرض كونه مشتملا على نفع محلل للمستأجر ، والمفروض أنه محترم لا يقهر المكلف عليه ، فجاز أخذ الاجرة بإزائه ، فإذا تعين دفن الميت على شخص ، وتردد الأمر بين حفر أحد موضعين ، فاختار الولي أحدهما بالخصوص لصلابته أو لغرض آخر ، فاستأجر ذلك لحفر ذلك الموضع بالخصوص ، لم يمنع من ذلك كون مطلق الحفر واجبا عليه ، مقدمة
__________________
(١) السيد الخوئي : ابو القاسم علي اكبر : مصباح الفقاهة : ج ١ : ص ٧٠٥
(٢) الشيخ الأنصاري : مرتضى محمد امين : كتاب المكاسب : ج ٢ ، ص ١٣٥ ـ ١٤٣.