٥ ـ حرمة أخذ الاُجرة في الكفائي لو كان حقاً لمخلوق على المكلّفين ثم إنه قد يفهم من أدلة وجوب الشيء كفاية كونه حقا لمخلوق يستحقه على المكلفين ، فكل من أقدم عليه فقد أدى حق ذلك المخلوق ، فلا يجوز له أخذ الاجرة منه ولا من غيره ممن وجب عليه أيضا كفاية ، ولعل من هذا القبيل تجهيز الميت وإنقاذ الغريق ، بل ومعالجة الطبيب لدفع الهلاك(١).
القول السابع : التفصيل بين العبادات وغيرها مما يقبل النيابة والعبادات التي لا تقبل النيابة
قال السيد الحكيم في المستمسك : (أن العبادات واجبات كانت أم مستحبات ، إذا كانت يفعلها الانسان لنفسه لا يجوز له أخذ الأجرة عليها ، لمنافاة ذلك للاخلاص المعتبر فيها ، ويكفي في إثبات هذه المنافاة ارتكاز المتشرعة ، بل بناء العقلاء عليها ، وأما غير العبادات فلا بأس به إذا كان للمستأجر غرض مصحح لبذل الأجرة ، وأما العبادات التي يفعلها عن غيره فلا بأس بأخذ الأجرة عليها إذا كانت مما تقبل النيابة ، وكذا غير العبادات ، لعدم المانع كما يأتي إن شاء الله في مبحث قضاء الصلوات ، ولا فرق بين
__________________
(١) الشيخ الأنصاري : مرتضى بن محمد أمين : كتاب المكاسب : ج ٢ : ص ١٣٥ ، ١٤٣.