للدفن(١).
٣ ـ التفصيل في الواجب التعبّدي التخييري : وإن كان تعبديا ، فإن قلنا بكفاية الإخلاص بالقدر المشترك وإن كان إيجاد خصوص بعض الأفراد لداع غير الإخلاص ، فهو كالتوصلي. وإن قلنا بأن اتحاد وجود القدر المشترك مع الخصوصية مانع عن التفكيك بينهما في القصد ، كان حكمه كالتعييني(٢).
٤ ـ التفصيل في الكفائي بين التوصّلي والتعبّدي : وأما الكفائي ، فإن كان توصليا أمكن أخذ الاجرة على إتيانه لأجل باذل الاجرة ، فهو العامل في الحقيقة ، وإن كان تعبديا لم يجز الامتثال به وأخذ الاجرة عليه. نعم ، يجوز النيابة إن كان مما يقبل النيابة ، لكنه يخرج عن محل الكلام ، لأن محل الكلام أخذ الاجرة على ما هو واجب على الأجير ، لا على النيابة فيما هو واجب على المستأجر ، فافهم(٣).
__________________
(١) الشيخ الأنصاري : مرتضى محمد امين : كتاب المكاسب : ج ٢ ، ص ١٣٥ ـ ١٤٣.
(٢) الشيخ الأنصاري : مرتضى بن محمد أمين : كتاب المكاسب : ج ٢ : ص ١٣٥ ، ١٤٣.
(٣) الشيخ الأنصاري : مرتضى بن محمد أمين : كتاب المكاسب : ج ٢ : ص ١٣٥ ، ١٤٣.