الآخرة إما بجلب نفع فيها أو دفع ضرر لا يجوز أخذ الاجرة عليه ، ولا ينتقض بالجهاد لما ستعرف ، وكلما كان الغرض الأهم منه الدنيا سواء كان بجلب النفع أو دفع الضرر فإنه يجوز أخذ الاجرة عليه وإن كان قد يرجع بالأخرة إلى المهمات الدينية باعتبار كونه وسيلة إليها)(١).
القول الخامس : التفصيل في التوصلي بين الكفائي والعيني
قال بحر العلوم رحمهالله : (ويظهر من جدي العلامة في المصابيح التفصيل بين التعبدي منه والتوصلي فمنع في الأول مطلقا وفصل في الثاني بين الكفائي منه والعيني فجوز في الأول مطلقا وفصل في الثاني بين ما كان وجوبه للضرورة أو حفظ النظام وغيره ، فجوز في الأول ومنع في الثاني مطلقا ذاتيا كان الواجب أم غيريا)(٢).
القول السادس : التفصيل بين العيني التعييني او الكفائي التعبدي وبين الكفائي التوصلي التخييري.
وهو ما يظهر من كلام الشيخ الانصاري رحمهالله على ما استظهرهه السيد الخوئي رحمهالله من التفصيل بين العيني التعييني والكفائي
__________________
(١) العاملي : محمد جواد : مفتاح الكرامة : ج ١٢ : ص ٣٠٥.
(٢) السيد بحر العلوم : محمد مهدي : بلغة الفقيه : ج ٢ : ص ١٢ ـ ١٣