الواجبة كفاية ، توصلا إلى ما هو المقصود من الأمر بها ، وهو انتظام أمر المعاش والمعاد ، فإنه كما يوجب الأمر بها كذا يوجب جواز أخذ الأجرة عليها ، لظهور عدم انتظام المقصود بدونه)(١).
٢ ـ وقد وافق صاحب الرياض العلامة بحر العلوم في بلغة الفقيه فاقتصر في الجواز على التوصلي من الواجبات الكفائية.
قال بحر العلوم : (والأقوى قصر الجواز فيها على التوصلي من الواجبات الكفائية والمنع فيما عداه ، تعبديا كان الواجب ولو كفائيا عينيا كان ولو غيريا)(٢).
القول الرابع : التفصيل بين ما كان الغرض الأهم منه الآخرة أو الدنيا.
ما ذكره الروحاني نقلا عن صاحب مفتاح الكرامة : (من التفصيل بين ما كان الغرض الأهم منه الآخرة فلا يجوز ، وبين ما كان الغرض الأهم منه الدنيا فيجوز ، وقد ذهب إليه صاحب مفتاح الكرامة)(٣).
قال صاحب مفتاح الكرامة : (كل ما كان الغرض الأهم منه
__________________
(١) السيد الطباطبائي : علي محمد : رياض المسائل : ج ٨ : ص ٨٢ ـ ٨٣
(٢) بحر العلوم : محمد مهدي : بلغة الفقيه : ج ٢ : ص ١٢ ـ ١٣
(٣) الروحاني : محمد صادق : منهاج الفقاهة : ج ٢ : ص ٢٣١.