الواجبة كفاية ، توصلا
إلى ما هو المقصود من الأمر بها ، وهو انتظام أمر المعاش والمعاد ، فإنه كما يوجب
الأمر بها كذا يوجب جواز أخذ الأجرة عليها ، لظهور عدم انتظام المقصود بدونه).
٢ ـ وقد وافق صاحب الرياض العلامة بحر
العلوم في بلغة الفقيه فاقتصر في الجواز على التوصلي من الواجبات الكفائية.
قال بحر العلوم : (والأقوى قصر الجواز
فيها على التوصلي من الواجبات الكفائية والمنع فيما عداه ، تعبديا كان الواجب ولو
كفائيا عينيا كان ولو غيريا).
القول الرابع : التفصيل بين ما كان
الغرض الأهم منه الآخرة أو الدنيا.
ما ذكره الروحاني نقلا عن صاحب مفتاح
الكرامة : (من التفصيل بين ما كان الغرض الأهم منه الآخرة فلا يجوز ، وبين ما كان
الغرض الأهم منه الدنيا فيجوز ، وقد ذهب إليه صاحب مفتاح الكرامة).
قال صاحب مفتاح الكرامة : (كل ما كان
الغرض الأهم منه
__________________