الاجرة على الفعل كالصلاة على الجنازة ، وإن كان كفائياً ولم يرد على وجه القربة جاز أخذ الاجرة عليه إلّا ما نصّ الشارع على تحريمه كأُجرة الدفن)(١).
القول الثالث : التفصيل بين كونه وجوبا ذاتيا وكونه كفائيا توصيليا.
ما ذكره السيد الخوئي نقلا عن الرياض ، من التفصيل بين الواجبات التي تجب على الأجير عينا أو كفاية وجوبا ذاتيا فلا يجوز ، وبين الواجبات الكفائية التوصلية فيجوز ، كالصناعات الواجبة كفاية لانتظام المعاش(٢).
١ ـ قال صاحب الرياض : (في بيان عدم جوزا اخذ الاجرة ومنها : (أخذ الأجرة على القدر الواجب من تغسيل الأموات وتكفينهم وحملهم ودفنهم) ونحوها الواجبات الأخر ، التي تجب على الأجير عينا ، أو كفاية وجوبا ذاتيا ، بلا خلاف ، بل عليه الاجماع في كلام جماعة. وهو الحجة ، مع منافاته الإخلاص المأمور به كتابا وسنة. وأخرج بالذاتي التوصلي ، كأكثر الصناعات
__________________
(١) فخر المحققين ابن العلامة : محمد بن الحسن بن يوسف : الإيضاح : ج ٢ : ٢٦٣ ـ ٢٦٤.
(٢) الخوئي : ابو القاسم علي اكبر : مصباح الفقاهة : ج ١ ، ص ٧٠٥.